مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
237
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه في كراهة المكسور . [ 9 ] - الرمي خذفا : إذا أراد رمي الجمار فليرمها خذفا ، يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة . ن / 253 - 254 وفي المبسوط ( 1 / 369 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . [ 10 ] - الرمي من قبل وجه الجمرة : ينبغي أن يرمي يوم النحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها . ويرميها من بطن الوادي . ن / 254 وفي المبسوط ( 1 / 369 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . ( وانظر أيضا : 8 ب / 5 ) ب - ذبح الهدي : ب / 1 - حكمه : الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، ومن ليس بمتمتّع فلا يجب عليه ذلك ، فإن تطوّع به كان له فيه فضل كبير وثواب جزيل ، وإن لم يفعل فليس عليه شيء . ن / 254 وفي المبسوط ( 1 / 370 ، 310 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . [ 1 ] - زمان الوجوب : إذا أحرم بالحجّ متمتّعا وجب عليه الدم إذا أهلّ بالحجّ ويستقرّ في ذمّته . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال عطاء : لا يجب حتّى يقف بعرفة . وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة . خ 2 / 273 ب / 2 - ما يعتبر في ذبح الهدي : [ 1 ] - مكان الذبح : لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّا بمنى ، وما ليس بواجب ، جاز ذبحه أو نحره بمكّة ، ومن ساق هديا في الحجّ فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى ، وإن ساقه في العمرة ، فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة . ن / 256 وفي المبسوط ( 1 / 371 ، 310 ) والجمل والعقود ( ر / 236 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه وفي الخلاف : هدي المتمتّع لا يجوز نحره إلّا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكّة جاز أيّ موضع شاء . خ 2 / 331 [ 2 ] - الذبح في أيّام النحر : أيّام النحر بمنى أربعة أيّام يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيره من البلدان ثلاثة أيّام يوم النحر ويومان بعده . هذا في التطوّع ، فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، إلّا أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيّام قضاء ، والتطوّع يكون قد مضى وقته ولا قضاء فيه . م 1 / 371 وفي النهاية ( 256 ) ، والاقتصاد ( 308 ) ، نحوه وكذا الجمل والعقود ( ر / 236 ) بإيجاز . وفي الخلاف : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق . وبه قال الشافعي .